السيد محمد علي العلوي الگرگاني
421
لئالي الأصول
اللَّه ) ، انتهى كلامه « 1 » . وفيه : إنّ دعواه أمرٌ لا يقبله الذوق السليم ، مع ملاحظة مورد الرواية ، كما عَدَل عنه أيضاً في آخر كلامه ، ويبدو أنّه رحمه الله فرض أنّ الخبر الوارد في خلل الصلاة حديث آخر غير ما هو المذكور في باب تروك الإحرام ، مع أنّه ليس إلّا هذا كما تفطّن بعد ذلك . وبالجملة : عدّ هذا الحديث من جملة أدلّة البراءة ممّا لا يستنكره الذوق السليم ، بلا فرق فيه من أقسام المشتبه بين الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة ، من التحريميّة أو الوجوبيّة ، لإطلاق نصّ الحديث الشامل لجميع الصور المذكورة ، كما لا يخفى . * * *
--> ( 1 ) عناية الأصول : ج 4 / 53 .